السيد محمد حسن الترحيني العاملي
85
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الراهن وهو الذي شرطها على نفسه ( 1 ) فيلزم من جهته . ( ويضعّف ( 2 ) بأن المشروط في اللازم ( 3 ) يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط ، لا وجوب الشرط ) كما تقدم من أن المشروط في العقد اللازم يقلبه جائزا عند المصنف وجماعة ، فحينئذ ( 4 ) إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة تسلط المرتهن على فسخ العقد ( 5 ) ، وذلك ( 6 ) لا يتم في عقد الرهن ( 7 ) ، لأنه دفع ضرر ( 8 ) بضرر أقوى ( 9 ) ، وإنما تظهر الفائدة فيما لو كان الراهن قد شرطها ( 10 ) في العقد اللازم كبيع ( فحينئذ لو فسخ ) الراهن ( الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن ) ، والوكالة ( إن كان ) هناك بيع مشروط فيه ذلك ( 11 ) ، وإلا ( 12 ) فات الشرط على المرتهن بغير فائدة . ويشكل ( 13 ) بما تقدم من وجوب الوفاء بالشرط ، عملا بمقتضى